الحطاب الرعيني
248
مواهب الجليل
وإن لم تعلم فذلك لها انتهى . وإن استمر السيد مقيما على الجحد وطلب من الشاهدين الراجعين قيمة المشهود بعتقه غرما قيمته انتهى ص : ( وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث ) ش : تصوره من شارحه ظاهر . تنبيهان : الأول : انظر لو كان الابن صغيرا يلزم الأب نفقته ، فهل يرجع الأب على الشاهدين بالنفقة ؟ لم أر فيه نصا ، والظاهر الرجوع وهو الذي يظهر من كلام البساطي والله أعلم . الثاني قوله : بإرث احترز به مما لو أخذه بدين له أو غصب أو غير ذلك فلا غرم على الشاهدين . قاله البساطي . ص : ( وترك آخر ) ش : تصوره واضح ، ولم يفرع المؤلف على ما إذا تركه فقط ولم يترك ولدا آخر ، وذكره ابن الحاجب فقال : ولو لم يترك غير المستلحق والمال مائتان وكانت القيمة المأخوذة مائة ، أخذ المستحق مائة وبيت المال مائة ثم غرم الشاهدان مائة أخرى التي فوتاها . فلو طرأ دين مائة أخذت من المستحق ورجع الشاهدان بمائة على من غرماها له انتهى . وانظر لو طرأ دين أكثر من مائة . هل يؤخذ الفاضل على المائة التي بيد الولد من مائة القيمة التي بيد الورثة أو بيد نائب بيت المال ؟ لم أر الآن التصريح به والظاهر الاخذ أخذا من المسألة التي بعد هذه في كلام المؤلف بالأحروية ، وإنما تركوا التصريح به لوضوحه